قلت : أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة أهم سواء ؟  قال : نعم سواء عند  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : والزوج أملك  [ ص: 213 ] بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها ، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك . 
				
						
						
