قلت : أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما ، أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى ؟  قال : نعم ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قال : وقال  مالك    : إلا أن يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا . 
قال ابن القاسم    : وإن مس الواحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي مس . 
قال ابن القاسم    : وأخبرني من أثق به أن  ابن شهاب  قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء ، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					