قلت : أرأيت النصراني إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يبني بها فتزوج أمها ثم أسلما جميعا ، أيفرقهما على هذا النكاح أم لا ، وكيف إن كان هذا رجل من أهل الحرب ثم أسلم ؟  قال : سمعت  مالكا  سئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها ، وقد أسلمتا جميعا قال : إن كان قد دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا . 
قال : وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها . 
قلت : فإن كان لم يدخل بواحدة منهما ؟ 
قال ابن القاسم    : يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى قال ابن القاسم    : وبلغني عن ابن شهاب  أنه قال : إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى ، فارق التي لم يدخل بها ، وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء وذلك رأيي . 
قلت : فإن حبس الأم وأرسل الابنة ، فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ؟ 
قال : لا يعجبني ذلك سحنون    . 
وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما . 
 ابن وهب  عن  يونس  عن ابن شهاب  عن عثمان بن محمد بن سويد    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقتلان بن سلمة الثقفي  حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن   } . 
 مالك  أن ابن شهاب  أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف    . 
أشهب  عن  ابن لهيعة  أن أبا وهب الجيشاني  حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي   [ ص: 223 ] يحدث عن أبيه أنه { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					