قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها أو نفقة الولد  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول إذا اختلعت امرأة من زوجها على أن ترضع ولدها منه سنين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع في مالها والنفقة عليها في مالها ، وإن اشترط عليها نفقة الولد  [ ص: 249 ] بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين ، فذلك باطل ، وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحول وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج . قال : وأفتى  مالك  بذلك وقضى به ، وقد قال المخزومي  وغيره : إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وأما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر ، فالطلاق يلزم والغرر له يأخذها به ، ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمر الذي لم يبد صلاحه ؟ 
قلت : فهل يكون للزوج عليها فيما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ؟ 
قال : ما رأيت  مالكا  يجعل له عليها لذلك شيئا ؟ 
قال : وقلت  لمالك    : فإن مات الولد قبل الحولين ، أيكون للزوج على المرأة شيء ؟ 
قال : قال  مالك    : ما رأيت أحدا طلب ذلك ، فرددناها عليه فقال : ما رأيت أحدا طلب ذلك . 
قال : ورأيت  مالكا  يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه ، فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ، قال : فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أرى أن لا شيء له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					