قلت : إذا أتبع الخلع طلاقا ؟ فقال لها بعد فراغها من الصلح أنت طالق  ، قال : قال  مالك    : إذا أتبع الخلع بالطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به ، فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك ، فطلقها فلا يقع طلاقه عليها ، وقد قال  عثمان  الخلع مع الطلاق اثنتين . وقد قال ابن أبي سلمة  إذا لم يكن بينهما صمات ، ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا . 
وقال  عبد الرحمن بن القاسم   وابن قسيط   وأبو الزناد  في رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطل قال  ابن قسيط  طلق ما لا يملك . 
قال ابن بكير  وقاله ابن عبد الله بن أبي سلمة  ، وقال  ابن عباس   وابن عبد الله بن الزبير  والقاسم   وسالم   وربيعة   ويحيى بن سعيد  طلق ما لا يملك . 
قال  ربيعة    : طلاقة كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه ؟ وقال  يحيى  وليس يرى الناس ذلك شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					