في نفقة المسلم على ولده الكافر
قلت : أرأيت إن أسلم الأبوان وفي حجرهما جواري أولاد لهما قد حضن ، فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا ؟ قال : نعم .
قلت : ويجبر الكافر على نفقة المسلم ، والمسلم على نفقة الكافر ؟
قال : إذا كانوا آباء وأولادا فإنا نجبرهم .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : بلغني عن مالك - ولم أسمعه منه - أنه سئل عن الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران ؟
قال : نعم


