قلت : أرأيت إن قال لها اختاري ولم يقل نفسك ، أو قال لها اختاري نفسك ، فقضت بالوجهين جميعا أهما سواء في قول مالك أم لا ؟
قال : أما في قوله لها اختاري نفسك فقد أخبرتك بقول مالك إن كان قبل ذلك كلام يكون قول الزوج : اختاري جوابا لذلك ، فالقول قول الزوج وإلا فالقضاء ما قضت المرأة .
قلت : فإن قال لها اختاري نفسك ، وقد كان قبل ذلك كلام يعلم أن قول الزوج اختاري نفسك جواب لذلك الكلام ، أيدين الزوج في ذلك أم لا ؟
قال : نعم يدين


