قلت : أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه ، أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي ؟
قال : إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يده قد خلى بينه وبينها وخلا بها ، فإذا كان هذا هكذا كان قطعا لما كان في يد هذا الأجنبي من أمرها ; لأنه أمكنه منها


