قلت : أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟
قال : قال مالك : لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج .
قلت : ما فرق بين الظهار وبين هذا في قول مالك ؟
قال : لأن الظهار يمين لازمة لا يحرم النكاح عليه ، والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء .
والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها .
قلت : والظهار في قول مالك يمين ؟
قال : نعم ، وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك .


