قلت : أرأيت إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر ، فوقفته ، أيكون موليا أم لا  ؟ 
قال    : لا يكون هذا إيلاء . 
قال  ابن وهب    : وأخبرني  يونس بن يزيد  أنه سأل  ابن شهاب  عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق ، أو قال علي عتق أو هدي فمضت أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ؟ قال : أرى قوله بمنزلة الإيلاء ، والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف . 
قال  ابن وهب    : قال  يونس  وسألت  ربيعة  عن المولي ، هل يجب عليه إيلاء بغير يمين حلفها . ولو قال علي عتق أو مشي أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله قال : كلما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					