قلت : أرأيت إن قال لامرأته : والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته ، فلما مضت أربعة أشهر وقفته ، فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا  [ ص: 339 ] رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه ، فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة  ؟ 
قال    : لا أراه موليا ، ولكن أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها ، لأني أخاف أن يكون مضارا لا أن تتركه المرأة فلا تريد ؟ ذلك . 
قلت : وكذلك إن قال : والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة ؟ 
قال : نعم هو سواء ، وقال غيره إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه الدار إنه مول لأنه كأنه قال لا أطؤك حتى أخرج منها ، إذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول ، ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال لا أطأ حتى أقضيك وأنه مول ، وقد قال  مالك  في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					