قلت : أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة ، أيكون موليا .
قال : قال مالك في عبد حلف بعتق جارية إن اشتراها ، فأتى مالكا يستفتيه ، قال مالك : لا أحب أن تشتريها ونهاه عن ذلك .
قال ابن القاسم : فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف بها ؟
قال مالك : لا ، ما قال لي إن سيده أمره بأن يحلف .
قال مالك : ولم أر له أن يشتريها .
قال ابن القاسم : فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين .


