قلت : هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك ؟
قال : إذا قذفها فلا يكون عليها لعان لأنها كافرة .
قلت : أرأيت إن ادعى رؤية وتدعي أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة ؟
قال : يلاعن في قول مالك الساعة ; لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن وإنما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل ، لأن الزوج يقول : أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني ، فلذلك [ ص: 354 ] كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد إذا جاءت به ، وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الولد ولا يلاعنها فيما سوى ذلك .


