قلت : أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل ، أو وجدتها مضاجعة لرجل في لحافها عريانة مع عريان ، أتلتعن أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملها ، فإن رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد ، لأن هذا مفتر . 
وقاله المخزومي   وابن دينار  وقالا في الحمل : إن نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد . 
قال ابن القاسم    : فأرى مسألتك إن لم تكن له بينة على ما ذكرت من تجريدها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه . 
قال : وجل رواة  مالك  على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين ، إما برؤية لا مسيس بعدها ، أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء وإما قاذف لا يدعي هذا فإنه يحد وقد قاله ابن القاسم    . 
وقال ابن القاسم  أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء ، وقاله ابن نافع  معه . 
قال  ابن أبي الزناد  عن أبيه عن  القاسم بن محمد  عن  عبد الله بن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني  وامرأته وكانت حبلى ، وقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل ، والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الآبار بشهرين . 
{ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به ابن السمحاء    } . 
قال  مالك بن أنس  عن  نافع  عن  ابن عمر    { أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه   } قال  ابن وهب    : وأخبرني  عبد الله بن عمر  أنه سأل  عبد الرحمن بن القاسم  ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها ؟ 
قال : لا يجب اللعان إلا بين رؤية واستبراء . 
قال  الليث  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال : التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء : ما وطئتها منذ كذا وكذا ، أو يقول : رأيت معها رجلا ، ففي ذلك التلاعن ، فإن قال : هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد . 
قال  يونس  عن  ربيعة  بذلك قال عبد الرحمن بن أبي الزناد  عن أبيه بنحو ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					