قلت : أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب الحد لها أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها ، فقال له : يا ابن الزانية ، ضرب الحد أيضا كذلك قال  مالك    . 
قال  مالك    : ومن قال لابنها : ليس فلان أباك ، على وجه المشاتمة  ضرب الحد أيضا . 
قال  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه قال : من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد . 
قال  يونس  وقال  ابن شهاب    : من نفى ولدها جلد الحد . 
قال  [ ص: 361 ] مخرمة بن بكير  عن أبيه عن  سليمان بن يسار  قال : من دعاها زانية ضرب الحد . 
وقال  علي بن أبي طالب  من قذف ابن ملاعنة جلد الحد . 
قال  يونس  عن  ربيعة  أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك : يجلد الحد ، وقاله  نافع مولى ابن عمر  والقاسم بن محمد  ذكره مخرمة بن بكير  عن أبيه عنهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					