في الرجل يقول للعبد : إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
قلت : أرأيت إن قال لعبد : إن اشتريتك فأنت حر ، فاشترى بعضه ؟
قال : يعتق عليه [ ص: 388 ] كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه ; لأن مالكا قال : من قال : كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق ما بقي عليه منهم .
قلت : أرأيت إن قلت : إن ملكت فلانا فهو حر ، فملكت نصفه ؟
قال : هو حر ويقوم عليك ما بقي .
قلت : أرأيت إن قلت : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتريته بيعا فاسدا ؟
قال : قال مالك : من اشترى عبدا بيعا فعتقه جاز عتقه ، فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد .
وقال مالك : إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد .
قلت : أرأيت إن قال لأمة : إذا اشتريتك فأنت حرة ، أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها ؟
قال : نعم .


