في الرجل يقول للعبد : إن بعتك فأنت حر ، ثم يبيعه
قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه ؟
قال : قال مالك : يعتق على البائع ويرد الثمن .
قلت : فإن قال رجل لرجل : إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر ، وقال سيده : إن بعتكه فهو حر ، فباعه سيده من الحالف ؟
قال : قال مالك : هو حر من الذي قال : إن بعتك .
قلت : لم ؟
قال : لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع ، وربما عقد فيه قبل أن يبيعه .
فقال ابن القاسم : وحدثني ابن أبي حازم أن ربيعة كان يقول : هو مرتهن في يمينه .


