في الرجل يقول لمملوك غيره : أنت حر من مالي ، أو لجارية غيره : أنت حرة إن وطئتك    . 
قلت : أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه : أنت حر من مالي ؟ 
قال : لا يعتق عليه . 
قال  مالك    : فإن قال سيده : أنا أرضى أن أبيعه منك ، فإنه لا يعتق عليه عند  مالك  وإنما يعتق عليه عند  مالك  إذا قال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر ، فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن قال لأمة لا يملكها : إن وطئتك فأنت حرة ، فاشتراها فوطئها ؟ 
قال : هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله : إن وطئتك ، أي : إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة ، فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد ، وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه . 
قلت : وكذلك إن قال لها : إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ؟ 
قال : هذا  [ ص: 390 ] والأول سواء فيما فسرت لك . 
 ابن وهب  عن  ابن أبي الزناد  عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل : أنت حر في مالي ، وإن ذلك باطل وليس ذلك بشيء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					