قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم  في قول  مالك  ؟ 
قال : سئل  مالك  عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ؟ 
قال : إذا أذن له سيده جاز له ذلك فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وإخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					