في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد ، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا عليه ، ولم يذكر لنا  مالك  مأذونا ولا غير مأذون ، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا . 
قال ابن القاسم    : إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم . 
قال ابن القاسم    : ومعنى ذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					