قلت : أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته ومكثت زمانا ثم ادعيت أنه ولد لي أتجوز دعواي ؟
قال : إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق ؟
قال : قال : إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع . [ ص: 549 ]
قال سحنون : وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل .


