1238 [ 946 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر; أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" . .


