1238  [  946  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر;  أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل  عمر  رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" .   . 
				
						
						
