1349 الأصل
[ 990 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا"، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر.
[ ص: 290 ]


