2111  12 - باب في التزويج على العمل يعمل 
 151  \  2025  - عن  سهل بن سعد الساعدي   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، قال : لا أجد شيئا، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  [ ص: 440 ] هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن   . 
وأخرجه  البخاري   ومسلم   والترمذي   والنسائي   وابن ماجه   . 
و في رواية: فقال: "ما تحفظ من القرآن؟ " قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف. 
وفي رواية قال: وقد كان مكحول  يقول: ليس ذاك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
روي "ملكتكها" وروي أيضا "ملكتها" بضم الميم وكسر اللام. قال  أبو الحسن الدارقطني:  رواية من روى "ملكتها" وهم، ورواية من قال: "زوجتكها" الصواب، وهم أكثر وأحفظ .      	
		
				
						
						
