2114  13 - باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا [حتى مات] 
 152  \  2028  - عن  عبد الله - وهو ابن مسعود -  في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال : لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. قال  معقل بن سنان   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق    . 
وأخرجه  الترمذي   والنسائي   وابن ماجه،  وقال  الترمذي:  حديث حسن صحيح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					