2196 7 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
175 \ 2110 - وعن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا ، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا : نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها، ففعل، ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال : قد علمت، راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
[ ص: 526 ] قال أبو داود : وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : "أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم" أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة .
وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكى أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها.


