3938 487 \ 3784 - وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شقصا له - أو شقيصا له - في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه .
قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.
[ ص: 17 ] وقال البخاري : رواه شعبة عن قتادة، فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابي : اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه.
ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.
وقال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن [ ص: 18 ] أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتهما- والله أعلم- أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" قول قتادة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء.
وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة- وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه; فصل قول قتادة.
وقال ابن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.


