الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2187 171 \ 2101 - وفي رواية: قال ابن عباس : بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                              وأخرجه النسائي وابن ماجه .

                                                              قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.

                                                              وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال [ ص: 520 ] لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمل صخرة عظيمة!

                                                              قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث. هذا اخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث، وسئل أيضا عنه؟ فقال: مجهول، لم يرو عنه غير يحيى - يعني ابن أبي كثير - وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه.

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: وليس في المسألة إجماع، فإن إحدى الروايتين، عن الإمام أحمد القول بهذا الحديث، قال: ولا أرى شيئا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب، هذا آخر كلامه.

                                                              وقال مرة: حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد، وحديث ابن عباس يرويه عمر بن معتب، ولا أعرفه، ثم ذكر كلام ابن المبارك. قال أحمد: أما أبو حسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن معتب.

                                                              وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور، في عبد تحته مملوكة، وطلقها تطليقتين ثم عتقا: يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معتب. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها، ولا [ ص: 521 ] يبالي عتقا، أو بعد العدة، وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة.

                                                              قال أبو بكر عبد العزيز: إن صح الحديث فالعمل عليه، وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد.

                                                              وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه: هو ما رواه الأثرم في "سننه"، عن سليمان بن يسار: " أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت، عن ذلك ؟ فقالا: حرمت عليك".




                                                              الخدمات العلمية