4127 4 - باب من روى أن لا ينتفع من الميتة بإهاب
515 \ 3964 - عن عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأرض جهينة، وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .
قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى: شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ.
وأخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه .
ويروى عن ابن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث .
[ ص: 66 ] وقال الترمذي أيضا: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه: "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.
وقد حكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه. وقال بعضهم: رجع عنه .
وقال النسائي : أصح ما في هذا الباب- في جلود الميتة إذا دبغت- حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.


