المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح  
إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين: 
القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابا. 
وبه قال بعض المالكية  ومنهم  ابن القاسم،  وبه قال الحنابلة.  
وحجته: لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه. 
القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. وبه قال  سحنون  من المالكية.  ولم أقف له على دليل. 
الترجيح: 
يترجح. والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله. 
 [ ص: 75 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					