الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني هبة الأم

        اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة على قولين:

        القول الأول: التحريم.

        وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية.

        القول الثاني: الجواز.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        الأدلة:

        أدلة الرأي الأول:

        1 - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" .

        2 - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب.

        3 - قال ابن قدامة: "ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من [ ص: 487 ] الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك".

        أدلة الرأي الثاني:

        استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة; لعموم حديث النعمان رضي الله عنهما.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية