الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

        بعد أن تبين أن الهبة تملك بالعقد اختلف الفقهاء فيما يتحقق به استقرار ملك الموهوب له على أربعة أقوال:

        القول الأول: أن الهبة تستقر بالعقد مطلقا من مكيل أو غيره.

        قال به المالكية في الجملة، والشافعي في القديم، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال أبو ثور.

        وعند المالكية: "أنه يجبر الواهب على الحوز، أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه، كما وصفوا ملك الهبة قبل الحوز بأنه ضعيف.

        لأن الهبة تملك بالقول، فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند الحاكم لجبره على تمكين الموهوب له منها.

        [ ص: 420 ] فإن لم تتم الهبة بالحوز - وهو القبض - فإن الهبة تبطل في رأي المالكية إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب "فإن قبضها تمت له، وصارت ملكا من ملكه".

        القول الثاني: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

        وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة.

        القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، وفيهما بالقبض.

        قال به النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، وأحمد في رواية.

        فذكر في المغني أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقة، والهبة إلا بالقبض.

        وهو قول أكثر الفقهاء.

        القول الرابع: أن ملك الهبة يستقر، ويلزم بوجود مانع من موانع الرجوع.

        قال به الحنفية.

        [ ص: 421 ] ولما كان حكم الهبة في قول الحنفية بعد القبض هو: ثبوت الملك للموهوب له ثبوتا غير لازم كان الرجوع صحيحا ما لم يمنع من ذلك مانع.

        قال ابن نجيم: "تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود مانع من الرجوع..." وإذا وجد أحد الموانع الآتية، فلا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم حاكم.

        الأدلة:

        أدلة الرأي الأول: (تلزم بالعقد ) : واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

        1 - قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .

        حيث أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد، وعقد الهبة يحصل بالإيجاب والقبول، فإذا حصل ذلك وجب الوفاء به وعدم فسخه.

        2 - قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ومن رجع في الهبة فقد أبطل عمله.

        ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال من الآيتين من وجهين:

        الوجه الأول: أن المراد الوفاء بلازم العقود، والهبة إنما تلزم بالقبض لا بالعقد.

        [ ص: 422 ] الوجه الثاني: أنهما مخصصتان.

        (189 ) - بما رواه الترمذي من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".

        [ ص: 423 ] فدل على جواز رجوع الوالد، فكذا غيره يجوز قبل القبض.

        وأجيب: الاستثناء معيار العموم، فدل على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقا، إلا للوالد، مما يدل على لزومها بالعقد.

        (190 ) 3 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

        وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الرجوع في الهبة، ولم يفرق بين الهبة المقبوضة، والهبة غير المقبوضة، فدل ذلك على لزوم الهبة بالعقد.

        4 - حديث ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لولده".

        فهذا حديث صريح في أن من وهب لا يحق له أن يرجع فيها إلا إذا كان الواهب هو الوالد فله ذلك، ولم يفرق بين كون الرجوع قبل القبض أو بعده.

        [ ص: 424 ] ونوقش: بأن هذا محمول على ما بعد القبض.

        ويمكن أن يجاب عنه: بأن ظاهر الحديث العموم فيما قبل القبض وما بعده، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل ظاهر.

        (191 ) 5 - ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كان علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما يجيزان الصدقة وإن لم تقبض".

        (192 ) 6 - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت عيسى بن المسيب، أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض".

        (193 ) 7 - ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من طلق لاعبا، أو نكح لاعبا فقد جاز" (ضعيف ) .

        [ ص: 425 ] 8 - أن الهبة عقد إرفاق وتبرر، فيجب أن يلزم بمجرد القول قياسا على العتق والوقف; بجامع أن كلا منهما تبرع.

        ونوقش: بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف; لأنه إخراج ملك إلى الله تعالى، فخالف التمليكات.

        وأيضا هو قياس في مواد النص، فالهبة ورد النص في عدم الرجوع فيها إلا هبة الوالد لولده، فلا يكون للقياس مجال، والعتق إسقاط حق، وليس بتمليك، كما أن المعتق لو رد العتق، فلا يصح رده بخلاف الهبة.

        9 - أن الهبة تمليك عين في حال الحياة، فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، كالبيع.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بالتسوية بينها وبين البيع; لأن البيع عقد معاوضة ملك به كل طرف عوضا مقابلا لما بذله بخلاف الهبة، فإنها عقد تبرع، فلا يلزم إلا بالقبض.

        10 - يستدل كذلك بدلالة اللغة: وذلك أن من قال: مالي هذا صدقة على فلان، أو قال: قد تصدقت عليك بهذا الشيء، أو قال: مالي هذا هبة لفلان، أو قال: قد وهبته لفلان، فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية في أنه يقال: قد تصدق فلان بكذا على فلان، وقد وهب له كذا، فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان المخبر عنه بأنه تصدق، أو وهب كاذبا، [ ص: 426 ] فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقتضيه اللغة، فيوقف عنده ويعمل به.

        ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يلزم على القول بأن الهبة لا تتم إلا بالقبض عدم صدق من قال: وهبت لفلان كذا; وذلك أن مدلول اللفظ يتنزل حسب المراد الشرعي، فإذا كانت الهبة غير لازمة إلا بالقبض، فإن الواهب قد وهب إلا أن هذه الهبة غير لازمة، كما يقال: إني قد بعت على فلان مع وجود شرط الخيار، والنحل من ألفاظ الهبة.

        أدلة القول الثاني: (تلزم بالقبض ) :

        واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

        1 - قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها .

        والتحية لفظ مشترك تستعمل في معان منها: السلام، والثناء، والهدية بالمال، والمتعين فيها هنا الهدية بالمال، لقرينة قوله: أو ردوها ; لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأغراض، والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل، والرد بعد القبض.

        2 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

        وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه، [ ص: 427 ] ولا يكون عود الكلب في قيئه إلا بعد إخراجه، فدل على أن الذم إنما هو بعد إخراج الهبة في القبض.

        ونوقش: أنه مسلم، فصدر الحديث يدل على عموم النهي في الرجوع قبل القبض وبعده، وعجز الحديث يدل على العموم لكن الرجوع بعد القبض آكد لتأكد الذم.

        3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها".

        فالحديث يدل على أن للواهب الرجوع فيما وهبه ما لم يحصل ما يفيت ذلك عليه وهو العوض، فيؤخذ منه جواز الرجوع قبل القبض. ونوقش من وجهين:

        الأول: ضعف الحديث.

        الثاني: بأنه استدلال في غير محل النزاع; إذ النزاع إنما هو في الهبة لغير ثواب، وما استدلوا به هو في الهبة للثواب.

        (1934 - ما رواه مسلم من طريق همام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر ، قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".

        وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم شرط في الصدقة الإمضاء وهو الإقباض حتى تخرج عن حكم المال الموروث، والهبة في ذلك كالصدقة.

        [ ص: 428 ] ونوقش هذا الاستدلال:

        قال ابن حزم: "إن الإمضاء هو شيء آخر غير التصدق والإعطاء، ولا جاء ذلك قط في لغة، بل كل تصدق وإعطاء إعطاء، فاللفظ بهما إمضاء، وإخراج لهما عن ملكه كما أن الأكل نفسه هو الإفناء، واللباس هو الإبلاء....".

        5 - حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي هدية من مسك، فردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النجاشي مات قبل أن تصل إليه، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، ولو كانت الهبة تلزم بالعقد لما أخذ النبي الهبة، ولأعطاها لورثة النجاشي.

        ونوقش هذا الاستدلال على تسليم ثبوت الحديث: بأن العقد في هذه الحالة لم يقع; لكون القبول لم يحصل من النجاشي، وما دام العقد لم يقع، فلا يسمى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فسخا، لكون الفسخ لا يكون إلا لعقد قد تم.

        6 - ما ورد عن الصحابة: أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.

        ونوقش: بأن هذا إنما ورد في هبة الثواب، وتلك ليست هي مجال البحث هنا.

        7 - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: "والله يا بنية ما من الناس أحد أحب [ ص: 429 ] إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله...".

        وجه الدلالة: قوله: (فلو جددتيه، واحتزتيه كان لك ذلك ) ، يقتضي أن القبض شرط في لزوم الهبة.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الوجه الأول: أن هذا مجرد عدة، وليست من الهبة المعروفة; لأنها ليست في معين من النخل، ولا معين من التمر.

        وأجيب بأمرين:

        الأمر الأول: على التسليم بأنها عدة، فالإيفاء بالوعد واجب، وإخلافه محرم، ومن صفات المنافقين.

        الأمر الثاني: قوله ليست في معين من النخل، ولا معين من التمر، لا يلزم منه عدم صحة الهبة; إذ الهبة للمجهول والمعدوم صحيحة، فالمبهم من باب أولى.

        الوجه الثاني: على التسليم بأن هذا من الهبة، فإن أبا بكر رضي الله عنه استرد هذه الهبة بإذن عائشة رضي الله عنها، لا أن الهبة لم تتم باللفظ، ويدل لهذا:

        (194 ) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد، أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا بنية إني نحلتك نحلا من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي، [ ص: 430 ] وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي، فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجداها لرددتها".

        (190 ) وروى ابن حزم من طريق ابن الجهم، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا ابن نمير - هو محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي أبو بكر حين أحضر: "إني كنت أبنتك بنحل، فإن شئت أن تأخذي منه قطاعا أو قطاعين، ثم ترديه إلى الميراث، قالت: قد فعلت".

        الوجه الثالث: أنه مخالف لظاهر السنة في لزوم الهبة بمجرد العقد.

        (196 ) 8 - ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "... من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل".

        (197 ) 9 - ما رواه ابن أبي شيبة عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن [ ص: 431 ] المسيب قال: "شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز".

        ونوقش: قال ابن حزم: "وبقيت الرواية عن عمر وعثمان فهي حجة، إلا أنهما اختلفا فعمر عم كل موهوب، وعثمان خص من ذلك صغار الولد، وإنما هو رأي من رأيهما اختلفا فيه لا تقوم به حجة على أحد".

        10 - ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله - هو العرزمي - ، عن عمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة "أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض".

        وجه الدلالة: إذا كانت الصدقة لا تجوز حتى تقبض، فالهبة من باب أولى.

        (198 ) 11 - ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن "كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض".

        [ ص: 432 ] وعلى فرض أن أبا بكر كان يرى أنها لا تفسخ بعد القبض، فلا يعارض ذلك حديث جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده مطلقا.

        12 - أن الهبة عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فوجب أن يفتقر إلى القبض كالقرض، والعارية.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الوجه الأول: أن المقيس عليه موضع خلاف، فلا يسلم، بل يلزمان بالقبض.

        الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق; فالهبة تمليك للرقبة والمنفعة بلا عوض، والعارية إباحة أو تمليك للمنافع، والقرض تمليك ببدل.

        13 - القياس على الوصية، فلا تصح باللفظ وحده، لكن بمعنى آخر مقترن إليه، وهو الموت، وكذا الهبة بالقبض.

        ونوقش: بعدم التسليم، بل الوصية تجب بالموت، وإن لم تقبض.

        14 - أن الهبة عقد لا يلزم الوارث إلا بالقبض، فوجب أن لا يلزم المورث إلا بالقبض كالرهن طردا، والبيع عكسا.

        [ ص: 433 ] ونوقش: بأن وجود الفرق بين البيع والرهن والهبة; إذ البيع من عقود المعاوضات، والرهن من عقود التبرعات، وتقدم.

        أدلة القول الثالث: (تلزم بمجرد العقد غير المكيل، والموزون ) :

        أولا: دليلهم على أن ما عدا المكيل والموزون يلزم بالعقد:

        ما تقدم من أدلة الرأي الأول.

        ثانيا: دليلهم على أن الموزون والمكيل لا يلزم إلا بالقبض:

        1 - أثر عائشة السابق من قول أبي بكر رضي الله عنه لها: "وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث...".

        وجه الدلالة: أن المعقود عليه عقد الهبة إنما هو عشرون وسقا، وهي مكيلة، فيلتحق ما كان بمعنى المكيل من الموزون والمعدود والمذروع.

        وقد سبقت مناقشة دلالة أثر أبي بكر قبل قليل.

        2 - أن الهبة أحد نوعي التمليك، فكان منها ما يلزم قبل القبض، ومنها ما يلزم بعده كالبيع.

        ونوقش: بأن القياس من شرط صحته عدم وجود نص في المقيس، وقد وجد، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لولده"، نص في الموضوع، وهو يشمل المكيل وغير المكيل، فلا يكون للقياس محلا.

        [ ص: 434 ] 3 - أن هذا مروي عن علي وابن مسعود، فقد روي عنهما أنهما قالا:

        "الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض".

        ونوقش: بأنه ضعيف.

        وأما حجة الحنفية، فقد عللوا لما ذهبوا إليه: بوجود الخلاف; حيث قال بعض العلماء بعدم الرجوع في الهبة.

        لكن التعليل بالخلاف علة باطلة، فلا يبنى عليه حكم; إذ الخلاف حادث.

        وموانع الرجوع في الهبة عند الحنفية:

        أولا: الزيادة المتصلة بالموهوب الموجبة لزيادة القيمة كالبناء، والغرس، والسمن، والجمال، ونحوه دون المنفصلة كالولد، والأرش، فيرجع بالأصل، لا الزيادة.

        والتعليل: أنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة; لعدم الإمكان، ولا مع الزيادة; لعدم دخولها تحت العقد.

        ثانيا: موت أحد المتعاقدين بعد التسليم.

        والتعليل: أن موت الموهوب له ينتقل به الملك إلى الورثة، وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب، فلا يرجع عليهم، فصار كما لو انتقل في حال حياته، ولأن تبدل الملك كتبدل العين، فصار كعين أخرى، فلا يكون له فيها سبيل، وبموت الواهب يبطل خياره; لأنه لا يورث.

        [ ص: 435 ] ثالثا: تعويض الموهوب له الواهب بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته.

        التعليل: أن الموهوب له إذا عوض الواهب، فهو كما لو بقي ملكه عنده.

        وعللوا لاشتراط اللفظ المفيد للتعويض: بأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء، ويحتمل المجازاة، فلا يبطل حق الرجوع بالشك.

        رابعا: خروج الهبة عن ملك الموهوب له بالكلية.

        التعليل: أن الإخراج عن ملكه وتمليكه لغيره حصل بتسليط الواهب، فلا يمكن من نقض ما تم من جهته، ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى، فلا يرجع فيها.

        خامسا: ما وهبه لذي رحم محرم منه; لما يلي:

        (199 ) 1 - ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".

        [ ص: 436 ] 2 - ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها.

        الترجيح:

        لعل الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - ما ذهب إليه المالكية: وهو أن الهبة تلزم بالإيجاب والقبول ما عدا هبة الوالد لولده، وبناء على ذلك، فلا يصح للواهب أن يفسخ هبة وهبها لغيره إلا ما وهبه الوالد لولده; لورود ذلك عن الصحابة، ولأن الوالد مع ولده له أحكام خاصة من التملك، والرجوع في الهبة، ونحو ذلك.

        وذلك لقوة أدلة هذا القول، وللإجابة عما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى.

        ولما تقدم من أن الراجح: أن الهبة تمليك بالعقد، فكذا تلزم به.

        سادسا: الزوجية وقت الهبة، فلو وهب الزوج لزوجه لم يرجع; لأدلة عدم الرجوع في الهبة.

        ولو وهب لامرأة ثم تزوجها له الرجوع، ولو وهبت لرجل ثم تزوجته لها الرجوع عند الحنفية.

        وأما رجوع الزوجة على زوجها، فتقدم بحثه في مسألة: رجوع الزوجة.

        [ ص: 437 ] سابعا: هلاك العين الموهوبة، وذلك بأن تتلف العين الموهوبة، فإذا تلفت منع الرجوع فيها، وإن تلف البعض له الرجوع في الباقي، وإن ادعى الواهب الهلاك صدق بلا يمين; لأنه ينكر الرد.

        ودليل ذلك: أن ملك الموهوب له زال بهلاك الموهوب، وفات المحل الذي يقع عليه رجوع الواهب، فتعذر الرجوع بعد الهلاك.

        [ ص: 438 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية