المطلب الثاني هبة الأم 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة  على قولين: 
القول الأول: التحريم. 
وهذا مذهب الحنابلة،  والظاهرية.  
القول الثاني: الجواز. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: 
1 - حديث  النعمان بن بشير  رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"  . 
2 - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب. 
3 - قال  ابن قدامة:   "ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من  [ ص: 487 ] الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك". 
أدلة الرأي الثاني: 
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة; لعموم حديث النعمان رضي الله عنهما. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					