م5 - ثم اختلفوا: هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي.
والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها ابن حامد.


