م7 - واختلفوا: هل يضم إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد: التغريب؟
فقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى.
وقال مالك: يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة، دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب.
وتغريبه: أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه.
وقال الشافعي وأحمد: الزانيان البكران الحران، يجمع في حقهما بين [ ص: 10 ] الجلد والتغريب جميعا.
وقد خرج أصحاب الشافعي وجها في أن المرأة لا تغرب والمذهب هو الذي أنبأنا به.


