م7 - واختلفوا: هل يضم إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد: التغريب؟  
فقال  أبو حنيفة:  لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى. 
وقال  مالك:  يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة، دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب.  
وتغريبه: أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه. 
وقال  الشافعي   وأحمد:  الزانيان البكران الحران، يجمع في حقهما بين  [ ص: 10 ] الجلد والتغريب جميعا. 
وقد خرج أصحاب  الشافعي  وجها في أن المرأة لا تغرب والمذهب هو الذي أنبأنا به. 
				
						
						
