م10 - واختلفوا: فيما إذا وجدت شرائط الإحصان في جهة أحد الزوجين دون الآخر.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحصل الإحصان بذلك لواحد منهما.
وقال مالك، والشافعي: إذا وجدت شرائط الإحصان في أحدهما، ولم توجد في الآخر: ثبت الإحصان لمن وجدت فيه.
وصورته: المسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل يطأ زوجته المجنونة، والبالغ يطأ زوجته الصغيرة، المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ، والحر يطأ زوجته الأمة.
فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يثبت الإحصان لواحد منهما.
وعند مالك، والشافعي - في أظهر قوليه - يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه، فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان، والرجم على من ثبت له.


