م27 - ثم اختلفوا: فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم.  
وكذلك اختلفوا: فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها.  
وكذلك اختلفوا: لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم.  
 [ ص: 23 ] فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  يجب عليه الحد. 
وقال  أبو حنيفة:  يجب عليه التعزير. 
وعن  الشافعي  قولان: قول فيمن وطئ ذات رحم محرم منه بالملك عالما بالتحريم: أنه لا حد عليه. 
وعن  أحمد:  في رواية مثله. 
				
						
						
