م35 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى، ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم.  
فقال  أبو حنيفة   ومالك،   وأحمد   - في أظهر الروايتين: يجب الحد على الأربعة. 
وقال  الشافعي:  لا شيء على الثلاثة (قول واحد) وفي الراجع قولان. 
والرواية الأخرى عن  أحمد:  يجب على الثلاثة دون الراجع. 
				
						
						
