م37 - واختلفوا: في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو كفار.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه.
وقال الشافعي، وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.


