م44 - واختلفوا: في المرأة الحرة يظهر لها حمل، ولا زوج لها،  وكذلك الأمة التي لا زوج لها يعرف ولا مولى معترف بوطئها، أكرهت ووطئت بشبهة.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي  في أظهر الروايتين: لا يجب عليها الحد. 
وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنى. 
وقال  مالك:  إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معه صدقها. 
 [ ص: 33 ] 
				
						
						
