م8 - واختلفوا: هل يجرد؟ 
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لا يجرد في حد القذف خاصة، ويجرد فيما عداه.  
وقال  الشافعي:  لا يجرد على الإطلاق. 
وقال  أحمد:  لا يجرد في الحدود كلها، بل يضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين.  
وقال  مالك:  يجرد في الحدود كلها.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					