م14 - واختلفوا: في استرقاق من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.
فقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب.
وقال الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين: يجوز ذلك وسواء في ذلك العجم والعرب.
وقال مالك: يجوز استرقاقهم على الإطلاق، إلا قريشا خاصة.
وعن أحمد - رواية أخرى: لا يجوز على الإطلاق.
[ ص: 95 ]


