م13 - واتفقوا: على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق.
ثم اختلفوا: في الإمام، هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبين [ ص: 106 ] الأسارى وبين المن عليهم.
وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى.
وأما عقد الذمة: فقال مالك، وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم، ويكونون أحرارا.
وقال الشافعي، وأحمد: ليس له ذلك، لأنهم قد ملكوا.


