م6 - واختلفوا: هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟
فقال أبو حنيفة: تجب بأوله، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي، وأحمد: يجب بآخره، ولا يملك المطالبة بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة.
فإن مات في أثناء السنة: فقال أبو حنيفة، وأحمد: تسقط أيضا عنه.
وقال مالك، والشافعي: يؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.


