م9 - واختلفوا: في الضبع، والثعلب.
فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما.
وقال مالك، والشافعي: هما مباحان.
وقال أحمد: الضبع مباح - رواية واحدة.
وفي الثعلب روايتان: إحداهما: تحريمه - وهي اختيار الخلال.
والأخرى: إباحته، وهي اختيار عبد العزيز.
[ ص: 154 ]


