م20 - واختلفوا: هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع.
فقال أصحاب أبي حنيفة: لا يشبع منها.
[ ص: 159 ] وعن مالك، وأحمد روايتان: إحداهما: يجوز له الشبع.
وزاد مالك: جواز التزود منها.
والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسكة، ولا ينتهي إلى الشبع.
وعن الشافعي: قولان كالروايتين.


