م24 - واختلفوا: فيما إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك،   والشافعي:  لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان. 
واختلفت الرواية عن  أحمد:  فقال في إحدى روايتيه يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه. 
وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا. 
				
						
						
