م4 - ثم اختلفوا: في كل نوع هل هو أصل بنفسه أم بدل عن الإبل: على الروايتين عنهما أيضا إحداهما: كل نوع أصل بنفسه ودية في نفسه، والثانية الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها، إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان. 
وقال  مالك:  هي أصل بنفسها، مقدرة ولم يعتبرها بالإبل. 
وقال  الشافعي:  لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي،  فإن عوزت ففيه قولان: القديم منهما: يعدل إلى أحد أمرين من ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما: يعدل إلى قيمته وقت القبض زائدة وناقصة. 
 [ ص: 188 ] 
				
						
						
